السيد محمد سعيد الحكيم

142

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

إن رضي الشريك بالقسمة ( 1 ) ، وإلا تعين الرجوع للحاكم الشرعي في حسم الدعوى ( 2 ) . وحينئذ إن رضي بالقسمة ، وإلا أجبره الحاكم عليه ( 3 ) . وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه ( 4 ) بالقسمة بينهما ( 5 ) . ( مسألة 19 ) : إذا علم إجمالًا أن المال الحرام أكثر من مقدار الخمس أو أنقص منه ( 6 ) فالأحوط وجوباً التصدق بتمام المقدار المعلوم